P9

المادة 68 : المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية 02% ( نفقة اجبارية)

تحدد هذه المساهمة ب 02% من تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي.تحتوي عليها البطاقة الحسابية التي تبلغها مصالح الضرائب (Fiche De Calcul ) (انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جانفي 2019 – ج ر عدد 22 / المؤرخة 07 افريل 2019) ويتم تخصيص هذه المساهمة في الميزانية الاولية اجباريا طبقا للمادة 183 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية .

المادة 657 / 663- 914 : المساهمة في ترقية المبادرات الشبابية 03%

والتي تحسب بمايلي: تحدد هذه المساهمة ب03% من الرسوم المحلية المباشرة طبقا لنص التعليمة الوزارية المشتركة رقم 002 المؤرخة في 10/23/ 2001 والمتعلقة بكيفية تطبيق المادة 17 من قانون المالية التكميلي سنة 2001 ويتم تخصيص هذه الاعانة في الميزانية الاولية اجباريا طبقا للمادة 183 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية ويتم تخصيصها بموجب مداولة ترفق بالميزانية والتخصيص يشمل الجمعيات المحلية في حالة نشاط و التي تحمل اهداف عامة طبقا للقانون 12-06 المتعلق بالجمعيات وهذه الاعانة تقيد تخصيص خاص بموجب التعليمة 002 السالفة الذكر وهي نفقة تحويلية لا تشترط خدمة منجزة لكنها تتطلب تكوين ملف من الجمعية او النادي الراغب في الحصول على الاعانة مرفقا بطلب الاعانة مكتوب من الجمعية او النادي لرئيس المجلس الشعبي البلدي و الجمعية او النادي الذي لم يقدم ملفة من اجل الالتزام فحصته تلغى في الملحق 41 و لا يمكن ترحيلها كبواقي انجاز أموال خاصة ضمن الملحق 40 لان مصدر تمويلها أموال حرة

No comment

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *